أحمد بن عبد الرزاق الدويش

185

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثانيا : إذا كان الواقع ما ذكرت ، من أنك تقسم بينهما في كل شيء إلا أنك تميل إلى إحداهما حبا فلا شيء عليك في هذا الميل ؛ لما تقدم . ثالثا : لا يجوز لك أن تبيت عند إحدى زوجاتك في ليلة ضرتها إلا برضى صاحبة الليلة ، ولا يجوز لك أن تقسم لإحداهما ليلة والأخرى ليلتين إلا برضى من قسمت لها ليلة ؛ لما في ذلك من الميل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ، ولأن السنة جاءت بالقسم بين الزوجات في المبيت ولا يجوز له أن يبيت بعض ليلة إحداهما عند ضرتها إلا بإذنها كما تقدم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8774 ) س : إن لي والدة قد ابتلاها الله بمرض ، فأقعدها مما أدى إلى عدم المقدرة بالقيام بالحياة الزوجية ، وقد قام والدي بعلاجها في داخل المملكة وخارجها ، ولكن بدون جدوى ، مما أدى بوالدي إلى الزواج من امرأة أخرى خوفا على نفسه من الزنا ، وهو ولله